تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
والإقباض أمران تكوينيّان خارجان عن البيع متفرّعان عليه ، فإجازة البيع ليست إجازةً لهما . فهذا مطلب . المطلب الثاني ، قال : ولو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع ، مضت الإجازة ، . . . والمراد من مضي الإجازة هو ترتّب الأثر ، فلو أجاز القبض والإقباض صريحاً أو فهم إجازتهما ، ترتب على ذلك عدم ضمان الطرفين بالنسبة إلى الثمن والمثمن . فهذا معنى إجازتهما . هذا في قبض الثمن المعيّن . والمطلب الثالث ، قال : وأمّا قبض الكلّي وتشخّصه به ، فوقوعه من الفضولي على وجهٍ تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليل . . . وحاصله : إنّ أدلّة مصححّية الإجازة دلّت على مؤثريّة إنشاء المعاملة فضولةً بالإجازة ، وأمّا دلالتها على تأثير مطلق الإنشائيّات حتى تعيين الكلّي في المصداق بالإجازة ، فغير واضح . والمطلب الرابع ، قال : فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما في الصّرف والسّلم . . . أي : في الموارد التي يكون القبض جزء السبب ، كالصّرف والسّلم ، تكون إجازة العقد إجازةً للقبض ، وإلّا تلزم لغويّة الإجازة والمطلب الخامس ، قال : ولو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان .