تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أقول : قال السيّد رحمه اللَّه : فإنّه لو قلنا بإرث المال فلا ترث الزوجة إذا كان المبيع مما تُحرم منه ، بخلاف ما لو قلنا بإرث حق الإجازة ، فإنّها ترثه على أحد الوجوه أو الأقول . وأيضاً بناءً على الأوّل ، ليس لكلّ من الورثة إلّاالإجازة في مقدار ماله من العين ، بخلافه على الثاني ، فإنّه يمكن أن يقال يرث كلّ واحد منهم الإجازة والردّ بالنسبة إلى تمام المبيع على حسبما ذكروه في إرث حق الخيار ، فإنَّ منهم من قال هناك بأنَّ كلّ واحد يرث ذلك الخيار ، فله الفسخ والإمضاء بالنسبة إلى تمام المبيع . نعم ذكر بعضهم هناك أنَّ كلّ واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار إرثه من العين ، وبعضهم أنَّ الخيار يرثه المجموع من حيث المجموع ، فليس لواحد منهم الفسخ مستقّلًا ، لا في الكلّ ولا في البعض . والحاصل : أنَّه بناءً على الثاني يجري الخلاف المذكور في باب إرث الخيار ، بخلافه على الأوّل ، فإنَّ الإجازة تابعة لمقدار ارثه من العين قولًا واحداً . « 1 » وما أفاده متين جدّاً .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 212 .
كتاب البيع — صفحة 202 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني