التنبيه الخامس هل إجازة البيع إجازة لقبض الثمن أو المثمن ؟
قال الشيخ :
إجازة البيع ليست إجازةً لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع . . .
اشتمال كلام الشيخ على مطالب
أقول :
عدم كونها إجازة للقبض والإقباض هو حيث يكون لهما أحكام مستقلّة عن البيع ، وذلك : لأن القبض والإقباض قد يكونان هما السبب ، كما في المعاطاة ، وقد يكونان جزء السبب ، كما في الصّرف والسّلم ، وقد يكونان شرطاً في تحقق مضمون العقد ، كما في الرهن والهبة والوقف ، وقد يكونان متفرّعين على البيع ولهما أحكام خاصّة ، كما في البيع ، فإنه إذا تمّ العقد فعلى البائع تسليم المثمن وعلى المشتري تسليم الثمن ، فلو تلف المبيع المعيّن قبل الإقباض انفسخ البيع ، وكذلك الثمن المعيّن على المشهور .
والمقصود من العبارة المذكورة هو القسم الرابع ، يقول الشيخ : إجازة المالك البيع ليست إجازةً لقبض الفضولي الثمن وإقباضه المبيع ، لأن القبض