تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

التنبيه الخامس هل إجازة البيع إجازة لقبض الثمن أو المثمن ؟

قال الشيخ : إجازة البيع ليست إجازةً لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع . . .

اشتمال كلام الشيخ على مطالب

أقول : عدم كونها إجازة للقبض والإقباض هو حيث يكون لهما أحكام مستقلّة عن البيع ، وذلك : لأن القبض والإقباض قد يكونان هما السبب ، كما في المعاطاة ، وقد يكونان جزء السبب ، كما في الصّرف والسّلم ، وقد يكونان شرطاً في تحقق مضمون العقد ، كما في الرهن والهبة والوقف ، وقد يكونان متفرّعين على البيع ولهما أحكام خاصّة ، كما في البيع ، فإنه إذا تمّ العقد فعلى البائع تسليم المثمن وعلى المشتري تسليم الثمن ، فلو تلف المبيع المعيّن قبل الإقباض انفسخ البيع ، وكذلك الثمن المعيّن على المشهور . والمقصود من العبارة المذكورة هو القسم الرابع ، يقول الشيخ : إجازة المالك البيع ليست إجازةً لقبض الفضولي الثمن وإقباضه المبيع ، لأن القبض