تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والثالث : قاعدة السّلطنة . وقد أمر الشيخ هنا بالتأمّل .

النّظر في تلك الأدلّة

أقول : أمّا الإجماع ، فإنه إنما يكون حجّةً إذا كشف عن رأي المعصوم ، وهو هنا ليس كذلك ، لاحتمال استناد الفقهاء إلى الوجوه المذكورة . وأمّا الوجه الثاني ، فلا دليل علمي عليه ، كما سيظهر . وقد قرّره المحقق الخراساني فقال : العقد الصادر من الفضولي له القابليّة لأنْ ينتسب إلى المالك ، فلو ردّ المالك زالت القابليّة ، قال : ولو شك في زوالها فالأصل الفساد بعد سقوط التمسّك بآية الوفاء ، لأنه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة . وهذه عبارته : الظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لأجل أن الإجازة مع سبقه لا توجب صحّة إسناد العقد عرفاً إلى المجيز ، فكما أن العقد الفضولي على ماله يصير عقداً له ومسنداً إليه بإجازته ، كذلك يسقط عن قابليّته لذلك بردّه ، فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفاً ، ولا أقلّ من الشك فيه ، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه ، فإنّ التمسّك بالعمومات يكون من باب التمسّك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه ، فإنّ التمسّك بالعمومات يكون من باب التمسّك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه ، فإن المراد من العقود في الآية عقود من لهم الولاية على العقد ، كما مرّت إليه الإشارة ، لا لأجل التعبّد به على خلاف القاعدة ، فإنه