تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
قال الشيخ : بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين ، تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم بحصوله من أيّ طريقٍ . أقول : قد مال الشيخ إلى القول بكفاية الرّضا الباطني لولا الإجماع ، ثم أجاب عن الإجماع بعدم تحقّقه وأن دون دعواه في المسألة خرط القتاد . ثم وقع في الإشكال من جهة أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ ، وكفاية مطلق الرّضا أو الفعل الدالّ عليه ، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً ، وحينئذٍ ، لا تبقى المصداقيّة لبيع الفضولي ، ومن جهة : أنه لو كان مجرّد الرّضا ملزّماً ، كان مجرّد الكراهة فسخاً . والتحقيق أن يقال : إن الرّضا الباطني في التصرّفات الخارجيّة غير المتعلّقة بالمعاملات ، - بأنْ يُعلم برضا الشخص ولو بشاهد الحال وإذن الفحوى - يكفي ، وأمّا في المعاملات فلا ، بل لابدّ من إظهاره وإبرازه بشكلٍ من الأشكال ، ليصدق عنوان « الإجازة » . ومن العجيب قول المحقق الخراساني بكفاية الإنشاء القلبي [ 1 ] قال :
شرح
[ 1 ] وقد أجاد شيخنا دام بقاه في الكلام على هذا الرأي بالنظر إلى مبنى المحقق الخراساني في حقيقة الإنشاء ، أمّا في الكفاية - في بحث الإنشاء والإخبار - فقد نصّ