تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

التنبيه الثاني : في ما يُشترط في الإجازة

هو يشترط اللفظ الصرّيح ؟

قال الشيخ : إنه يشترط في الإجازة أن يكون باللّفظ الدالّ عليه على وجه الصرّاحة العرفيّة . . . اشترط أوّلًا اللّفظ الصريح مثل : أمضيت ورضيت وشبه ذلك ، ثم لم يستبعد الكناية ، لظاهر رواية عروة البارقي ، ثم استظهر كفاية الفعل الدالّ على الرّضا عرفاً ، كالتصرّف في الثمن . أقول : قد استدلّ لاعتبار اللّفظ : بأنّ الإجازة كالبيع في استقرار الملك ، فكما يعتبر فيه اللّفظ كذلك الإجازة . وفيه : إنه يشبه المصادرة كما قال الشيخ ، وذلك : أوّلًا : لا يعتبر في إفادة البيع للملك أن يكون باللّفظ . ثانياً : لو سلّمنا ، فإن قياس الإجازة على البيع باطل .