تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
لكنّ دلالة ترك الاستفصال على العموم إنما هي حيث تكون المحتملات على حدٍّ سواء ، ولا ظهور للقضيّة الخارجيّة في أحدها . ولكنّ ظاهر الرواية هو : الإذن في الشراء لصاحب الورق ، وحينئذٍ ، لا دلالة لجواب الإمام على العموم ، فلا مجال لاحتمال الفضوليّة في هذه المعاملة .

التأييد برواية إنه لم يعص اللَّه

قال الشيخ : وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه ، معلّلًا بأنه لم يعص اللَّه وإنما عصى سيّده . أقول : مذهب العامّة بطلان إنشاء العبد وإنْ أجاز المولى بعد ، وكأنهم يريدون أن إجازة المولى لا توجب انقلاب الشيء عمّا وقع عليه . . . أجاب الإمام عليه السّلام : بأن العبد لم يعص اللَّه وإنما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز . وأفاد بتمثيله في ذيل الرواية أنّ المراد المعصية الوضعيّة لا التكليفيّة . والحاصل : إنه قد أتى بما ليس مرخّصاً فيه من قبل المولى ، فإذا لحقه الرّضا منه ترتب عليه الأثر . بخلاف ما إذا كان معصيةً للَّه ، أيلم يكنْ مشروعاً ، كالنكاح في العدّة مثلًا ، وهذا ما لا ينقلب عمّا وقع عليه ، وهذا مراد الشيخ من قوله : إن المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلًا ، وهو عصيان اللَّه تعالى . وأمّا المانع الذي يرجى زواليه كعصيان السيّد ، فبزواله يصحّ العقد ، ورضا المالك من هذا القبيل .