تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
نعم ، قد كانت المعاملات لنفسه لا لصاحب المال ، ولكنْ إذا صحّ الفضولي في هذا القسم ، فصحّته فيما لو باع لصاحب المال فضولة ثابتة بالأولويّة القطعيّة . ولا بأس بهذا الاستدلال .
كتاب البيع — صفحة 383 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني