تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
معصية اللَّه - فلا يقبل الصحّة ، وما كان فساده بالعرض ، فيقبل الصحّة ، وهذا أعمّ من أنْ يكون من هذا القسم أو ذاك . قال الشيخ : هذا غاية ما يمكن أنْ يحتج ويستشهد به للقول بالصحّة . . .

الاستدلال برواية أخرى

أقول : واستدلّ السيّد وشيخنا الجد « 1 » بروايةٍ أخرى ، وهي : عن مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام : إني كنت استودعت رجلًا مالًا ، فجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى استطلع رأيك ، فما ترى ؟ فقال عليه السّلام : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه . إن هذا رجل تائب واللَّه يحبّ التوّابين « 2 » . وجه الاستدلال : إن أخذ الربح ظاهر في رضاه بالمعاملات التي أجراها على ماله فضولةً .
هامش
( 1 ) حاشية السيّد 2 / 122 ، غاية الآمال : 361 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 89 ، كتاب الوديعة ، الباب 10 رقم : 1 .