تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

التأييد برواية عبداللَّه

قال الشيخ : ويمكن التأييد له أيضاً بموثّقة عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السّلام . . . أقول : كذا في النسخ ، والصحيح : عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السّلام ، وهذا نصّ الرواية :
شرح
فلا دخل لها بالفضولي أصلًا ، إذ يكون الثوب حينئذٍ للبائع ، لأنه رجع إليه بالشراء من المشتري بوضيعةٍ ولادخل له بصاحبه الأول وهو المشتري . « 1 » وقد ذكر المحقق الإيرواني الاحتمال الثاني ، فقال : ظاهر التعبير بلفظ « لا يصلح » في الصحيحة ، وظاهر تعليق ردّ ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر مما أخذ ، دليل الكراهة ، وأن ردّ ما زاد على وجه الاستحباب . فتدلّ على صحّة الإقالة بوضيعة . . . فالصحيحة دليل لابن الجنيد القائل بصحّة الإقالة بوضيعةٍ . . . فلا تصلح للتأييد . « 2 » أقول : فرجع الأمر إلى دلالة « لا يصلح » على الكراهة ، وهي أوّل الكلام ، فإنّ الظهور الأوّلي لكلمة « لا يصلح » و « لا ينبغي » و « لا احبُّ ذلك » ونحوها في كلام المعصوم عليه السلام في المعاملات هو النهّي الدالّ على الفساد ، وفاقاً لشيخنا الأستاذ دام بقاه في مختلف بحوثه الفقهيّة والاصوليّة ، إلّاإذا قامت القرينة على الخلاف ، وللتفصيل موضع آخر .
هامش
( 1 ) حاشية السيد 2 / 121 . ( 2 ) حاشية الإيرواني 2 / 222 .