التأييد برواية الحلبي
قال الشيخ :
وممّا يؤيد المطلب أيضاً صحيحة الحلبي . . .
وهذا نصّها :
عن الحلبي :
سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ثم ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعةٍ .
قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعةٍ ، فإنْ جهل فأخذه فباعه أكثر من ثمنه ، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد « 1 » .
أقول :
إن حقيقة الإقالة فسخ العقد وأنْ يعود كلّ من العوضين إلى صاحبه ،
شرح
قال : ولا يخفى أنّ كلّ واحدٍ من التقريبين خلاف ظاهر الخبر . « 2 » والثالثة : قولهم أنها مخالفة للقواعد .
وقد ذكر الميرزا المخالفة من ستّة وجوه . ثم أجاب عنها .
والمهُّم مع ذلك قوله أنّ الرواية قابلة للحمل على المدّعى .
فصحّ قول الشّيخ ومن تبعه صلاحيّتها للتأييد ، وهذا هو المقصود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 71 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 17 رقم : 1 .
( 2 ) منية الطالب 1 / 218 ، المكاسب والبيع 2 / 30 - 31 .