تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

التأييد برواية الحلبي

قال الشيخ : وممّا يؤيد المطلب أيضاً صحيحة الحلبي . . . وهذا نصّها : عن الحلبي : سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ثم ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعةٍ . قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعةٍ ، فإنْ جهل فأخذه فباعه أكثر من ثمنه ، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد « 1 » . أقول : إن حقيقة الإقالة فسخ العقد وأنْ يعود كلّ من العوضين إلى صاحبه ،
شرح
قال : ولا يخفى أنّ كلّ واحدٍ من التقريبين خلاف ظاهر الخبر . « 2 » والثالثة : قولهم أنها مخالفة للقواعد . وقد ذكر الميرزا المخالفة من ستّة وجوه . ثم أجاب عنها . والمهُّم مع ذلك قوله أنّ الرواية قابلة للحمل على المدّعى . فصحّ قول الشّيخ ومن تبعه صلاحيّتها للتأييد ، وهذا هو المقصود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 71 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 17 رقم : 1 . ( 2 ) منية الطالب 1 / 218 ، المكاسب والبيع 2 / 30 - 31 .
كتاب البيع — صفحة 375 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني