ومنها : عن ربعي عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال في رجل عنده مال اليتيم .
فقال :
إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإنْ هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . « 1 »
ومنها : عن العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ، ولليتيم ربحه .
قالا : قلنا له : قوله : « وَمَنْ كانَ فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . « 2 »
ومنها : عن منصور الصيقل قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به . قال فقال :
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإنْ كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » .
« 3 » ومنها : عن أبي الربيع قال :
سئل أبو عبداللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟
قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما .
قال قلت : فهل عليه ضمان ؟
قال : لا ، إذا كان ناظراً له . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 رقم : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 258 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 رقم : 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة الباب 2 رقم : 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 رقم : 6 .