تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ومنها : عن ربعي عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال في رجل عنده مال اليتيم . فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإنْ هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . « 1 » ومنها : عن العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ، ولليتيم ربحه . قالا : قلنا له : قوله : « وَمَنْ كانَ فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . « 2 » ومنها : عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به . قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإنْ كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » . « 3 » ومنها : عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما . قال قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 رقم : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 258 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 رقم : 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة الباب 2 رقم : 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 رقم : 6 .