تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والجواب : الأمر من الإمام عليه السلام بأخذ الابن البائع يدلّ بالالتزام على أنه قد طالبه قبل ذلك فامتنع ، والممتنع يحبس حتّى يؤدّي ما عليه ، ولا يضرّ بذلك كون الأخذ بداعي المقدّميّة .

الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح

قال الشيخ وربما يستدلّ أيضاً بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد . . . أقول : من النصوص في نكاح الفضولي : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : إنه سأله عن رجلٍ زوّجته امّه وهو غائب . قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل وإنْ شاء ترك . . . « 1 » وعن زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده . فقال : ذاك إلى سيّده . . . فإذا أجازه فهو له جائز « 2 » . استدلّ جماعة من الأصحاب بهذه النصوص ، من جهة أن تمليك بضع الغير - كما في كلام الشيخ - إذا لزم بالإجازة ، كان تمليك ماله أولى بذلك ، لا سيّما مع شدّة اهتمام الشارع في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 280 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 7 رقم : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 رقم : 1 .