والجواب :
الأمر من الإمام عليه السلام بأخذ الابن البائع يدلّ بالالتزام على أنه قد طالبه قبل ذلك فامتنع ، والممتنع يحبس حتّى يؤدّي ما عليه ، ولا يضرّ بذلك كون الأخذ بداعي المقدّميّة .
الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح
قال الشيخ
وربما يستدلّ أيضاً بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد . . .
أقول :
من النصوص في نكاح الفضولي :
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
إنه سأله عن رجلٍ زوّجته امّه وهو غائب .
قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل وإنْ شاء ترك . . . « 1 »
وعن زرارة عن أبي جعفر قال :
سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده .
فقال : ذاك إلى سيّده . . . فإذا أجازه فهو له جائز « 2 » .
استدلّ جماعة من الأصحاب بهذه النصوص ، من جهة أن تمليك بضع الغير - كما في كلام الشيخ - إذا لزم بالإجازة ، كان تمليك ماله أولى بذلك ، لا سيّما مع شدّة اهتمام الشارع في عقد النكاح ، لأنه يكون منه الولد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 280 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 7 رقم : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 رقم : 1 .