تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الولد لكونه نماءً لملكه . وعلى كلّ حال ، فإنّ أخذ المالك الوليدة من المشتري لا يكشف عن ردّ البيع . وتلخّص : عدم تماميّة دعوى تحقّق الردّ ، ولا دلالة في شيء مما ذكر على ذلك [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وحاصل الكلام : دعوى ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالردّ ، وهذا خلاف الإجماع القائم على عدم التأثير . أمّا السيّد الجدّ ، فلا يعتبر هذا الإجماع ، ومختاره تأثير الإجازة بعد الرّد - كما سيأتي - . مضافاً إلى رفع الإشكال من ناحية ألفاظ الرّواية المستظهر منها المخالفة للإجماع . وأمّا غيره من الأكابر ، فمنهم من دفع الإشكال : بأنّ المسلّم من كون الرّد مانعاً عن الإجازة هو ما إذا كان صريحاً ، لا في مثل المقام الذي ليس إلّاإظهار الكراهة . مع أن هذا الإجماع لا يكون كاشفاً قطعاً . « 1 » ففي هذه العبارة وجهان : أحدهما اعتبار الصّراحة في الرّد ، والرواية ليست كذلك . والآخر إنكار كاشفيّة الإجماع عن رأي المعصوم عليه السّلام . ومنهم : من ذكر الوجه الأوّل ، وحَمَل الألفاظ على معنىً لا ينافي الإجماع ، من قبيل ما أفاد السيّد الجدّ ، ثمّ قرب ذلك بوجهٍ برهاني أيضاً . « 2 » ومنهم : من اعتمد على الفقرتين الصريحتين في صحّة عقد الفضولي بالإجازة اللّاحقة ، وهما : قوله عليه السّلام : « خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفّذلك البيع » وجملة : « فلما رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه » ورفع اليد
هامش
( 1 ) حاشية السيّد اليزدي 2 / 111 . ( 2 ) حاشية الإصفهاني 2 / 86 - 87 .