تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
له به شاتين ، فباع إحداهما بدينارٍ وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه . وكان لو اشترى التراب لربح فيه . « 1 » والكلام أوّلًا في شرائه ، وهنا احتمالات : أحدها : أنْ يكون النبي صلّى اللَّه عليه وآله قد أمر عروة بشراء شاةٍ واحدة ، كما هو ظاهر اللفظ ، من دون تقييد بكون شرائه بالدينار ، إذ ليس في رواية أحمد كلمة « به » . وبناءً على هذا الاحتمال يكون شراؤه الشاتين كليهما فضوليّاً . والثاني : أنْ تكون الشاة في ذلك الزمان بقيمة دينار ، فأعطاه رسول اللَّه ديناراً لأنْ يشتري له به شاةً . فشراؤه للشاتين فضولي كذلك . والثالث : أنْ يكون قد أمره بشراء طبيعيّ الشاة من غير تقييد بالوحدة ، فشراؤه الشاتين حينئذٍ لا يكون فضوليّاً . والرابع : أنْ يكون قد أمره بشراء شاة واحدة بالدينار ، لكنّه فهم من هذا الكلام جواز شراء الشاتين ، من جهة أن رضاه بالشاة الواحدة بالدينار يستلزم رضاه بالشاتين بالدينار الواحد . فشراؤه على الأوّلين فضولي ، وعلى الأخيرين خارج عن الفضولي . ثمّ الكلام في القبض والإقباض : ولا يخفى أن حرمة القبض والإقباض في معاملة الفضولي قبل الإجازة تكليفيّة وليست بوضعيّة ، فلو أحرز الفضوليّ رضا المالك باطناً بالقبض
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 4 / 187 .