تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من المالك ، وبإجازة المالك لا يكون صادراً عن المالك ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه . فالبيع الصّادر من الفضولي الملحوق بالإجازة ، لا يكون مشمولًا للآيات الثلاث ، فلا يترتب عليه مداليلها . الرّابع : إذا ورد عام أزماني ثم جاء المخصّص بخروج فردٍ من الموضوع في بعض الأزمنة ، جاز التمسّك به في غيره . فلو قال : أكرم العلماء في كلّ يومٍ ، ثم قال : لا تكرم هذا العالم في يوم الجمعة ، جاز التمسّك بالعام لإكرام العالم في يوم السبت . أمّا لو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم هذا العالم في يوم الجمعة ، ثم شك في إكرامه يوم السبت ، لم يجز التمسّك بالعام وإنما يستصحب عدم جواز الإكرام . هذه هي القاعدة المقررة في الأصول . وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فآية الوفاء دلّت على وجوب الوفاء بكلّ عقد ، وقد قام الإجماع على عدم وجوب الوفاء بعقد الفضولي إذا لم يجز المالك ، فلو أجاز بعد العقد وشك في وجوب الوفاء به ، استصحب عدم الوفاء ، ولم يجز التمسّك بالعام .

التحقيق في المقام

أقول : والتحقيق عدم ورود شئ مما ذكر .