تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
موردٍ كان فيه طيب نفس ، كما لا تدلّ الرواية على تحقق الصّلاة في كلّ موردٍ من موارد الطّهارة . ثالثاً : لو سلّمنا الدّلالة ، كان مقيّداً بما يدلّ على اعتبار الصّدور . والجواب : أمّا الوجه الثالث ، فقد ظهر ممّا تقدّم أنْ لا دليل على اعتبار الصّدور . وأمّا الوجه الثاني ، فمتين ، إذ هناك فرق بين : « لا صيام إلّاصيام شهر رمضان » ، و « لا صيام إلّابإدراك الفجر متطهّراً » ، فإنّ لفظة « الباء » تفيد الشرطيّة ، والحديث كذلك ، فطيب النفس شرط لما يوجب ارتفاع النقيض ، أي : كون المال مضافاً للمسلم سببٌ لعدم حليّته لغيره ، فإنْ كان هناك طيب نفسٍ منه ، ارتفع السّبب وانقلب عدم الحليّة إلى الحليّة . فطيب النفس شرط للحليّة ، وحينئذٍ يعمّ الحديث بإطلاقه ما نحن فيه ، والحليّة ملازمة للصحّة .

الكلام على الدليل الرابع

واستدلّ الشيخ رابعاً بما دلّ على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه ، وتقريب الاستدلال هو : إنه إنْ كان سكوت المولى بعد العقد دالّاً على الرّضا والإقرار ، فهو في صورة التقدّم أو المقارنة دالّ بالأولويّة . وأشكل عليه : « 1 » بأنّ سكوت المولى أمارة على الرّضا ، فلا يكون دليلًا على مدّعى الشّيخ
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 / 211 .