تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
إلّا أنه لا وجه لتخصيص المطلب بالعبد ، بل في كلّ موردٍ تكون الممنوعيّة لتعلّق حق الغير ، كبيع العين المرهونة مثلًا ، يكون الرّضا الباطني من الغير كافياً ، كالمرتهن في المثال . ويقع الكلام في أقسام بيع الفضولي .
كتاب البيع — صفحة 321 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني