تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أقول : الفضول لغةً - كما في المفردات « 1 » - من الفضل ، وهو الزيادة عن حدّ الوسط ، فإن كانت الزيادة في الأمور الممدوحة عبّر بالفضل . وعليه : يصحّ وصف العقد نفسه بالفضولي ، لأنه خروج عن الحدّ الوسط ، أي الميزان الشّرعي ، ويصحّ وصف العاقد به ، لأنه قد خرج عن الحدّ ، وليس في أحدهما مسامحة . وهنا بحثان :

هل يجري البحث في الإيقاعات ؟

الأول : هل يجري بحث الفضولي في الإيقاعات ؟ قال الشيخ : بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد . أقول : لم يدّع الاتّفاق على بطلان إيقاع الفضولي بقولٍ مطلق ، إلّاالشهيد في كتابه المذكور . وقال كاشف الغطاء بجريانه فيها لو لم يكن إجماع .
شرح
[ 1 ] وهذه عبارة الشهيد : اختلف علماؤنا في كلّ عقدٍ صدر عن الفضولي . . . بعد اتفاقهم على بطلان الإيقاع ، وعلى عدم الزوم العقود على أقوال . . .
هامش
( 1 ) المفردات في غريب القرآن « فضل » .