تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الأول بالإجازة وعدم صحّة الثاني بها . « 1 » أقول : ويرد على الشيخ أيضاً ، أنّ في الصّحيحة : « لا يجوز . . . إلّابإذن سيّده » أي : يجوز بإذن سيّده ، وحينئذٍ ، يكون الحكم متوجّهاً إلى العام وهو « الإذن » ، فيعود الاشكال بلزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، على ما تقرّر في الأصول .

تأييد وقوع البيع برواية : إنه لم يعص اللَّه

قال الشيخ : ويؤيّد المختار بل يدل عليه : ما ورد في صحّة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه ، معلّلًا ب « إنه لم يعص اللَّه تعالى وإنما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز . . . أقول : نصّ الرّواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده . فقال : ذاك إلى سيّده ، إنْ شاء أجازه وإنْ شاء فرّق بينهما . قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيّد له .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 87 .
كتاب البيع — صفحة 289 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني