تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

مسألة

إذن السيّد لو كان العاقد عبداً

قال الشيخ : ومن شروط المتعاقدين : إذن السيّد لو كان العاقد عبداً . . . أقول : أي : لو أراد العبد بيع مالٍ له - بناءً على تملكّه - أو لغيره وكالةً عنه سواء المولى أو غيره ، أو أراد شراء شيء بمالٍ له أو في ذمّته ، لا يجوز له إلّابإذن سيّده . أيْ : لا يصحّ ذلك على جميع التقادير . أمّا حكم تصرفاته تكليفاً ، فذاك بحث آخر قد نتعرّض له .

الدليل على هذا الشرط

والدليل على ذلك : أمّا كتاباً ، فقوله تعالى : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » « 1 » « والشيء » عام .
هامش
( 1 ) سورة النحل : 75 .