فروعٌ
الإكراه على بيع واحدٍ غيرمعيّن من عبدين
قال الشيخ :
لو أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما .
ففي التذكرة : إشكال . . .
أقول :
لو أكره على بيع واحدٍ غيرمعيّن من العبدين ، فتارةً : يكون الإكراه بقيد الوحدة العدديّة ، وأخرى : بالوحدة المفهوميّة الكليّة ، أياللّابشرط . فلو باع العبدين فقد خالف الإكراه على الفرض الأوّل وكان صحيحاً . وعلى كلٍّ منهما : تارة : توجد الملازمة في البيع بين العبدين ، فلا يشترى أحدهما وحده ، وأخرى : لا ملازمة ، وعلى تقدير اللّابشرطيّة ، قد يكون بيع كليهما من جهة رضاه بذلك ، وقد يكون من جهة الملازمة بينهما . وأيضاً : يمكن وقوع بيعهما معاً ويمكن تدريجاً .