تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وبعبارة أخرى : الدّاعي تارةً هو الفائدة المترتبة على نفس البيع ، وأخرى : هو الجري على طبق الإكراه . فالآية والرواية دالّتان على اشتراط أنْ تكون التجارة عن تراض بها بما هي تجارة ، لا على اشتراط الرّضا في أمر آخر تكون التجارة مصداقاً له ، والبيع عن إكراهٍ ليس تجارةً بما هي تجارة . فالاستدلال تام والإشكال مندفع .

الاستدلال بما ورد في طلاق المكره

وأمّا الاستدلال بما ورد في طلاق المكره لبطلان بيع المكره ، فلعدم الفصل ، ومن تلك النّصوص : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه . قال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق . فقلت : إني رجل تاجر أمرّ بالعشّار ومعي مال . فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه . فقلت : فإنْ حلّفني بالطّلاق والعتاق . فقال : إحلف له . . . » « 1 » وعن يحيى بن عبداللَّه بن الحسن عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : « لا يجوز الطلاق في استكراه . . . » « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 / 86 ، كتاب الطلاق ، الباب 37 رقم : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 22 / 46 ، كتاب الطلاق ، الباب 18 رقم : 6 .