وكذا الفضولي ، غير أنه لم يتحقّق إسناد العقد إلى من هو بيده ، لا أنه غير قاصد للمدلول ، ولذا يتم الإسناد بالإجازة اللّاحقة ويترتب الأثر على العقد .
فقوله : « إنهما قاصدان إلى الّلفظ دون مدلوله » مردود .
وأمّا كلام الشيخ في الجواب ، فمخدوش كذلك ، ولا مناص من حمله على ما ذكرناه .
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
قال الشيخ :
ذكر بعض المحققين ممّن عاصرناه « 1 » كلاماً في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أمْ لا ؟
مقدّمات التحقيق فيه
أقول :
ينبغي تقديم أمور :
الأوّل : كلّ من المتعاقدين ، كالبائع والمشتري ، إما أصيل أو وكيل أو فضولي . وعلى كلّ تقدير ، يكون المبيع والمشترى شيئاً شخصيّاً موجوداً في الخارج أو كليّاً في الذمّة أو يختلفان .
فهل بناءً على اعتبار تعيين المالكين ، يعتبر ذلك في جميع الأقسام المذكورة أو في بعضها ؟
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار : 115 - 116 .