تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وكذا الفضولي ، غير أنه لم يتحقّق إسناد العقد إلى من هو بيده ، لا أنه غير قاصد للمدلول ، ولذا يتم الإسناد بالإجازة اللّاحقة ويترتب الأثر على العقد . فقوله : « إنهما قاصدان إلى الّلفظ دون مدلوله » مردود . وأمّا كلام الشيخ في الجواب ، فمخدوش كذلك ، ولا مناص من حمله على ما ذكرناه .

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين

قال الشيخ : ذكر بعض المحققين ممّن عاصرناه « 1 » كلاماً في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أمْ لا ؟

مقدّمات التحقيق فيه

أقول : ينبغي تقديم أمور : الأوّل : كلّ من المتعاقدين ، كالبائع والمشتري ، إما أصيل أو وكيل أو فضولي . وعلى كلّ تقدير ، يكون المبيع والمشترى شيئاً شخصيّاً موجوداً في الخارج أو كليّاً في الذمّة أو يختلفان . فهل بناءً على اعتبار تعيين المالكين ، يعتبر ذلك في جميع الأقسام المذكورة أو في بعضها ؟
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار : 115 - 116 .
كتاب البيع — صفحة 175 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني