تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

الكلام على قول ابن حمزة

قال الشيخ : وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة . . . . أقول : وهذه نصوص الروايات : عن زرارة قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه ، فولدت منه أولاداً ، ثم إنّ أباها يزعم أنهاله ، وأقام على ذلك البيّنة . قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » « 1 » . ومثله رواية أخرى عن زرارة : « قلت لأبي جعفر : الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثم يجئ الرجل فيقيم البيّنة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب . فقال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع » قال : كان معناه قيمة الولد » . وعن جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه : « في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية . قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » « 2 » . وهذه الرواية موردها البيع الفاسد ، وقد حكم الشارع بالضمان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 204 - 205 ، باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، الرّقم : 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 205 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرّقم : 5