تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

الرابع « 1 » من أحكام المقبوض بالبيع الفاسد :

وجوب ردّه فوراً إلى المالك

قال الشيخ : والظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه . . . ويدلّ عليه : أنّ الإمساك آناًمّا تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز ، لقوله عجّل اللَّه فرجه . . . ولو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً ، كفى عموم قوله صلّى اللَّه عليه وآله : لا يحلّ مال امرئ مسلمٍ . . . . أقول : قوله : « على تقدير . . . » إشارة إلى قول الشيخ وابن إدريس بجواز التصرّف فيه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفصّل السيّد فقال : « لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع ، وأمّا مع علمه فيمكن الإشكال فيه وإنْ كان باقياً على ملكه ، وذلك للإذن فيه في ضمن التمليك ، ودعوى أنّ الإذن مقيّد بالملكية وهي غير حاصلة ، مدفوعة بأنّ القيد ليس إلّاالملكية في اعتبار البائع وهي حاصلة . . . والحاصل : إنّ المقيد بقيد حاصلٍ يكون كالمطلق ، والإذن فيما نحن فيه كذلك ، فإنّ قيده الملكيّة الواقعية بحسب اعتبار
هامش
( 1 ) وهو الثاني في كتاب المكاسب