تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الاستدلال على خروجها . . . . يعني : إن قاعدة اليد محكّمة لكنّها مخصّصة بالنصوص الدالّة على عدم الضمان في الوديعة والوكالة والإجارة : كقوله عليه السلام : « ليس على مستعير عاريةٍ ضمان » « 1 » . وقوله عليه السلام : « صاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 2 » . وقوله عليه السلام : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » « 3 » . بل في بعضها : « ليس لك أنْ تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته » « 4 » . فالشيخ يوافق على عموم قاعدة اليد ، ويجيب بكونها مخصَّصةً بهذه الأدلّة الشرعيّة ، وعمومها يشمل صحيح ما لا يضمن وفاسده أيضاً . فإنْ قلت : لا يوجد نصّ على عدم الضمان في الهدية ، فمقتضى القاعدة هو الضمان في الهدية الفاسدة وإنْ لم يكن في الصحيحة . فأجاب بعدم وجوب الضمان فيها بدليل الأولويّة . وأشكل المحقق الخراساني « 5 » : بأنّ عدم الضمان في تلك الموارد يختصُّ بالتلف السمّاوي ، أمّا مع التعدّي والتفريط فالضمان ثابت . وأمّا الهبة ، فعدم الضمان ثابت سواء في التلف والإتلاف ، فالاستدلال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 93 ، باب ثبوت الضمان على المستعير ، الرّقم : 6 ( 2 ) نفس المصدر ( 3 ) نفس المصدر ، وأيضاً : 19 / 79 ، باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع ، الرّقم : 1 ( 4 ) وسائل الشيعة 19 / 81 ، نفس الباب ، الرّقم : 10 ( 5 ) حاشية المكاسب : 33