كلٍّ منها .
هذا كلّه بناءً على ظاهر الرواية .
وأمّا بناءً على اللفظ الموجود في كلمات الفقهاء : « إلّا عن طيب نفسه » فالإشكال أوضح ، لأن ظاهر « عن طيب نفسه » صدور الفعل ، فهو دالٌّ على الحكم التكليفي من دون تردّد .
7 - لا يصلح ذهاب حقّ أحدٍ
وأمّا الرواية : « لا يصلح ذهاب حقّ أحدٍ » فهذا نصّها :
عن ضريس قال : سألت أبا جعفر عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجلٍ مسلم من غير أهل ملّتهم ؟
فقال : لا ، إلّاأن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإنْ لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته » « 1 » .
وعن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه قال : « سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحدٍ » « 2 » .
وعن سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن شهادة أهل الذمّة .
فقال :
لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم ، فإنْ لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 309 ، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا ، الرّقم : 1
( 2 ) وسائل الشيعة ، نفس المصدر ، الرّقم : 3