الحديث المذكور .
وتلخص : أن المدرك للقاعدة - سواء كانت المعاملة صحيحة أو فاسدة - ليس قاعدة الإقدام ولا قاعدة اليد ، بل هو قوله صلّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » وليس غيره .
ثم إنّ الشيخ قد أشكل في الاستدلال بقاعدة اليد بأنها لا تشمل المنافع والأعمال ، كمنافع الدار المستأجرة بعقدٍ فاسد ، أو أعمال الأجير في الإجارة الفاسدة .
لوضوح أنها لا تقع في حيّز اليد ، وظاهر قوله : « على اليد ما أخذت » أنْ يكون الشيء قابلًا للأخذ باليد ، مضافاً إلى اعتبار كون الشيء قابلًا للأداء ، كما هو ظاهر « حتى تؤدي » ، والمنافع والأعمال لا قابلية لها لذلك ، لعدم كونها موجودةً في الخارج .
فقال المحقق الخراساني :
« مورده وإنْ كان مختصّاً بالأعيان ، إلّاأنّ قضيّة كونها مضمونةً ضمان منافعها ، فضمان المنافع في الإجارة الفاسدة إنما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة ، وبالجملة ، قضيّة ضمان اليد ضمان المنافع فيما كانت العين مضمونة بها فاختصاص مورده بالأعيان لا يوجب اختصاص الضمان بها . . . » « 1 » .
وفيه :
إنه لا ضمان بالنسبة إلى العين في الإجارة الفاسدة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 31