تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وتلخّص : سقوط الدليلين المذكورين عن الدلالة على الضمان ، أمّا الأوّل فللسند ، وأمّا الثاني فللدلالة . ولكنّ الظاهر كون قاعدة اليد من القواعد المسلّمة عند الفقهاء [ 1 ] ، فهل استكشفوها من السيرة العقلائية أو من بيانات المعصومين عليهم السلام ؟
شرح
الولد من تبعات الأصل ومتفرّعاته ، فيكون ضمانه تابعاً لضمانه . وما ذكرنا من الاستدلال بطريق الفرعية أولى ممّا استدلّ به في الكتاب بطريق الأولويّة ، لإمكان منع الأولويّة » « 1 » . والمحقق الإصفهاني على أنّها ظاهرة في الإتلاف « 2 » وتبعه السيّد الجدّ . والمحقق الإيرواني على أنها محتملة للتلف والإتلاف كليهما « 3 » . وذكر المحقق النائيني احتمالًا آخر وهو ضمان الاستيفاء ، نظير ما إذا أكل خبز الغير مثلًا ، فإنه باستيفائه يضمن قيمته ( قال ) : فإن كان من قبيل الاستيفاء فضمان المنفعة المستوفاة لا يستلزم ضمان العين كما هو واضح « 4 » . لكنّ السيّد الجدّ لم يتعرّض للاحتمال الأخير ، بل إنه بعد التنزّل عن « الاتلاف » جعل الخبر مردّداً بينه وبين التلف . [ 1 ] لأنّ ذلك ظاهر كلمة « لقوله صلّى اللَّه عليه وآله » ونحوها ، خاصّةً في كتاب الغصب :
هامش
( 1 ) المكاسب والبيع 1 / 297 ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 304 ( 3 ) حاشية المكاسب : 93 ( 4 ) المكاسب والبيع 1 / 297 - 298