تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قال الأردبيلي بشرح قول العلامة : والمأخوذ بالعقد الفاسد مضمون : المدرك للضمان قاعدة اليد ، وقاعدة ما يضمن . . . ولا دليل عليهما ، والأصل يقتضي العدم ، وهو مع الجهل بالفساد قوي « 1 » . وربما يتخيّل هنا - كما قال الميرزا الأستاذ في البحث - أنّ « لا ضرر ولا ضرار » كما ينفي الحكم الضرري ، يثبت تشريع حكم لولا تشريعه يلزم الضرر .
شرح
يقول : ابن إدريس : « من غصب صاجةً فأدخلها في بنائه لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه لمثل ما قدّمناه من الأدلّة ، من قوله عليه السلام : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفسٍ منه ، وقوله عليه السلام أيضاً : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 2 » . ويقول العلّامة بوجوب ردّ المغصوب مطلقاً : لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : على اليد . . . « 3 » . ويقول الشهيد : يجب ردّ المغصوب إجماعاً ، لقوله صلّى اللَّه عليه وآله . . . « 4 » . ويقول صاحب الرياض : « مضافاً إلى عموم : على اليد ما أخذت . . . » « 5 » . ويقول صاحب الجواهر : « يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعاً ، ولقوله صلّى اللَّه عليه وآله : على اليد . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 / 192 ( 2 ) السرائر 2 / 484 ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 / 33 الطبعة القديمة ( 4 ) الدروس 3 / 109 ( 5 ) رياض المسائل 8 / 514 و 9 / 160 ( 6 ) جواهر الكلام 37 / 76
كتاب البيع — صفحة 184 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني