قال الأردبيلي بشرح قول العلامة : والمأخوذ بالعقد الفاسد مضمون :
المدرك للضمان قاعدة اليد ، وقاعدة ما يضمن . . . ولا دليل عليهما ، والأصل يقتضي العدم ، وهو مع الجهل بالفساد قوي « 1 » .
وربما يتخيّل هنا - كما قال الميرزا الأستاذ في البحث - أنّ « لا ضرر ولا ضرار » كما ينفي الحكم الضرري ، يثبت تشريع حكم لولا تشريعه يلزم الضرر .
شرح
يقول : ابن إدريس : « من غصب صاجةً فأدخلها في بنائه لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه لمثل ما قدّمناه من الأدلّة ، من قوله عليه السلام : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفسٍ منه ، وقوله عليه السلام أيضاً : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 2 » .
ويقول العلّامة بوجوب ردّ المغصوب مطلقاً : لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : على اليد . . . « 3 » .
ويقول الشهيد : يجب ردّ المغصوب إجماعاً ، لقوله صلّى اللَّه عليه وآله . . . « 4 » .
ويقول صاحب الرياض : « مضافاً إلى عموم : على اليد ما أخذت . . . » « 5 » .
ويقول صاحب الجواهر : « يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعاً ، ولقوله صلّى اللَّه عليه وآله : على اليد . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 / 192
( 2 ) السرائر 2 / 484
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 / 33 الطبعة القديمة
( 4 ) الدروس 3 / 109
( 5 ) رياض المسائل 8 / 514 و 9 / 160
( 6 ) جواهر الكلام 37 / 76