تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

فرع‌ٌحكم ما لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

قال الشيخ : لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة ، فهل يجوز أن يكتفي كلّ منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا ؟ وجوه . . . . أقول : لو اختلفا ، فقال أحدهما بفساد العقد بغير العربية والآخر بعدم فساده ، أو اعتبر أحدهما الماضوية والآخر لا يعتبر ، أو قال بكفاية الكناية في العقد والآخر يعتبر الصراحة ، إلى غير ذلك . . . فثلاثة أقوال : أوّلها : فساد العقد ، قال به جماعة ، لأن العقد أمر واحد متقوم بالطرفين ، فلابدّ من أن يتّفق الطرفان في جهة صحة العقد . . . . والثاني : صحّة العقد ، وأنّ الاختلاف غير مضر . وثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركّب منهما ممّا لا قائل بكونه سبباً في النقل ، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسيّة . وهذا الوجه عند الشيخ أردء الوجوه . قال الشيخ : والأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة . . . أم هي أحكام عذريّة لا يعذر فيها إلّامن اجتهد أو قلّد فيها .