تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

تعريف الشيخ

قوله : فالأولى تعريفه بأنه : إنشاء تمليك عين بمال . ولا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم . أقول : هذا التعريف يوافق ما عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه حيث قال : إن الأخصر الأسدّ تعريفه بأنه : إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي . والظاهر أنّ الشيخ بدّل كلمة العوض ، بلحاظ أن إطلاقه يعمّ غير المال . ثم إنّ السرّ في التعبير بالإنشاء هو عموم التعريف وشموله للصحيح والفاسد ، لعدم كون لفظ البيع موضوعاً لخصوص الصحيح .

الإشكال عليه

ولو أن الشيخ عرّف البيع بأنه تمليك عينٍ بمال ، بأن يكون المراد منه الأعمّ من التمليك الحقيقي والإنشائي ، لسلم تعريفه ممّا أورد عليه المحقق الخراساني : أوّلًا : بأنّ المعنى في مشتقات البيع - من : باع يبيع - هو التمليك ، لا إنشاء التمليك .
شرح
وفيه - كما تقدَّم في بعض كلمات السيّد الجدّ - أنّ المقصود تعريف ما هو المتعارف والمتداول بين الناس بعنوان البيع في مقابل سائر المعاملات ، وإفادة أنّ هذه المعاملة تتحقّق بلفظ بعت ، وليس كذلك سائر المعاملات ، وحينئذٍ لا يلزم الدّور .
كتاب البيع — صفحة 91 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني