تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

ردّ الإشكال بعدم الشمول لبيع الدين على من هو عليه

قوله : من تعقّل تملّك ما على نفسه . . . أقول : قد تقدّم الكلام عليه ، وبالجملة : إن المبيع إنْ كان هو الكلّي من غير
شرح
مع أن شيئاً من ذلك ليس بيعاً بل إنشاء للبيع . وثالثاً : العين تشمل الأعيان المتموّلة وغير المتموّلة كالخنافس والديدان . ورابعاً : يشمل الإنشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الإنشاء الصريح كيلا يشمل القبول من المشتري ، ولا يشمل قبول مستأجر العين ، ولا يشمل الصّلح . وخامساً : يلزم تعلّق الجار في التعريف بالعين أو بصفة مقدّرة لها حتى يكون تقدير الكلام : إنشاء تمليك عين مقابل بالمال ، مع أن ظاهره التعلّق بالتمليك ، فإذا تعلّق بالتمليك انطبق التعريف على الهبة ، إذا كان عوضاً للفعل وهو التمليك ، لا عوضاً للعين المتعلّق به التمليك ، والفارق بين البيع والهبة عند المصنف رحمه اللَّه هو هذا « 1 » . ومن هنا قال بعضهم ، كالإشكوري « 2 » والإيرواني : إن هذا التعريف أردء التعاريف وأزيفها ، وقال الميرزا : فأجود التعريفات هذا التعريف ، لكنّ مع إسقاط كلمة الإنشاء وتبدل لفظ التمليك بالتبديل . وكيف كان ، فإنّ تعريف الشيخ قدّس سرّه يلزم عليه شيء ممّا تقدّم . وهذا هو القدر المتيقن . ثم إنّ الشيخ طرح إشكالاتٍ قائلًا : نعم ، يبقى عليه أمور . . .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 74 . ( 2 ) بغية الطالب 1 / 36 .