ليس كذلك .
ولا مجال للتمسّك بقاعدة السّلطنة هنا ، لِما تقدَّم من لزوم المعاطاة قبل الموت بالملكيّة آناًمّا .
فالحق : عدم جواز رجوع الوارث ، على كلا القولين .
لو جُنّ أحد المتعاطيين ؟
قوله :
ولو جنّ أحدهما . . . .
أقول :
وهذا أيضاً عجيب .
أمّا على القول بالملك ، فإن الوليّ له حقّ التصرّف في أموال المولّى عليه ، وقد تقدَّم أنّ جواز الرجوع ليس من الأموال بل هو حكم شرعي .
وأمّا على القول بالإباحة ، فيمكن تقريبه : بأنّ المال الذي بيد المجنون للطّرف المقابل ، فللولي الرجوع - من باب الغبطة - فيأخذ المال من الطّرف ويسلّمه ملكه الذي بيد المجنون .
فقوله « على القولين » لا يمكن المساعدة عليه .