يسكن في الغرفة ، وإنْ كان في مقابل إمكان التصرّف الخارجي ، فالعوض واجب .
قوله :
وأمّا حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضاً يظهر مما ذكرنا في سابقه ، والأقوى فيها أيضاً الصحّة واللّزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلّط .
أقول :
يعني : إنه لا ينطبق عليه عنوان من عناوين المعاملات إلّاالصّلح .
وفيه : إن الصّلح العقدي هو ما لو أنشأ مفهوم التسالم ، وكونه مصداقاً للتسالم لا يجعله عقد صلح .
فهي معاملة مستقلّة ، وصحيحة ، للعمومات .
أمّا اللّزوم ، فقد اختاره الشيخ ، لكنّه جوّز الجواز من الطرفين أيضاً .
دليل اللّزوم هو : عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » .
ودليل الجواز من الطرفين هو : أصالة السلطنة ، وهو للطرفين لا لطرفٍ دون آخر ، كما في الفرع السابق ، إذ كلاهما مبيح .
لكن المختار هو : اللّزوم من الطرفين .
كتاب البيع — صفحة 329
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٢٩