تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يسكن في الغرفة ، وإنْ كان في مقابل إمكان التصرّف الخارجي ، فالعوض واجب . قوله : وأمّا حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضاً يظهر مما ذكرنا في سابقه ، والأقوى فيها أيضاً الصحّة واللّزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلّط . أقول : يعني : إنه لا ينطبق عليه عنوان من عناوين المعاملات إلّاالصّلح . وفيه : إن الصّلح العقدي هو ما لو أنشأ مفهوم التسالم ، وكونه مصداقاً للتسالم لا يجعله عقد صلح . فهي معاملة مستقلّة ، وصحيحة ، للعمومات . أمّا اللّزوم ، فقد اختاره الشيخ ، لكنّه جوّز الجواز من الطرفين أيضاً . دليل اللّزوم هو : عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » . ودليل الجواز من الطرفين هو : أصالة السلطنة ، وهو للطرفين لا لطرفٍ دون آخر ، كما في الفرع السابق ، إذ كلاهما مبيح . لكن المختار هو : اللّزوم من الطرفين .