تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
والرابع : أنْ لا يكون شيء من الإعطاء والإيصال أصلًا ، وإنّما الحاصل مجرّد المقاولة بقصد البيع . . . .

بماذا يتحقق المعاطاة ؟

والتحقيق : إن للوجه الأوّل ثلاثة صور : الأولى : الإعطاء من الطرفين والثمن غير متشخّص في الخارج وإنْ كان نقداً من النقود . والثانية : الإعطاء منهما ، والثمن متشخّص كذلك ، فيعطي الشيء في مقابل الثمن ، وهذه الصّورة على قسمين ، لأنه : تارةً : يكون آخذاً بقصد التملّك ويعطي الثمن في مقابله . وأخرى : يكون آخذاً لا بقصد التملّك لكنْ يقصده عندما يدفع الثمن المتشخص المتعيّن . أمّا الصّورة الأولى حيث الإعطاء من كليهما ، بأن يسأله مثلًا : بكم هذا ؟ فيقول : بعشرة ، فيأخذه ثم يخرج العشرة من كيسه ، فيكون دفع البائع المال إيجاباً وأخذه من المشتري قبولًا ، وأمّا إعطاء العشرة فأداء لما في الذمّة . وأمّا الصّورة الثانية ، حيث الثمن متشخّص في الخارج ، فيعطي المال في مقابل العشرة التي بيد المشتري ، فإنْ أخذه بقصد التملّك بالعوض ، فقد تحقّق القبول وتمّ البيع ، وكان إعطاء العشرة تسليماً للعوض الملتزم به وليس بقبول . وإنْ أخذه لا بقصد التملّك بالعوض وإنّما كان مجرّد تناول خارجي للشيء ، وأعطى العشرة بقصد التملّك ، كان القبول متحقّقاً بإعطائها . فالإعطاء هو القبول ، وعلى هذا ، فلو أعطاه العشرة بقصد التمليك
كتاب البيع — صفحة 290 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني