المتعلّقة بها ، وهذه قاعدة جديدة .
هذا ما أفاده بعض الأساطين .
فأجاب الشيخ :
قوله :
وأمّا ما ذكره من تعلّق الأخماس والزكوات . إلى آخر ما ذكره ، فهو استبعاد محض ، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها ، مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة ، لا يتوقّفان على الملك .
أقول :
إذنْ ، يلتزم بتحقّق هذه الأمور في غير الملك ويكون بحكم الملك .
واختلفت الأنظار في مراده من قوله : « ودفعه بمخالفته . . . » والضمير يرجع إلى « التعلّق » وفي بعض النسخ : « ودفعها بمخالفتها . . . » ومرجع الضمير « المقالة » :
فقال السيّد رحمه اللَّه : « الظاهر أن مراده أنّ الحكم بعدم تعلّق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة ، استبعاد محض ، فلنا أنْ نلتزم بعدم التعلّق ، ولا بأس به ، ودعوى أنه مخالفٌ للسيرة حيث أنها جارية على التعلّق ، مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلًا على التعلّق وإنْ كان مخالفاً للقاعدة ، لأنها دليل على تخصيصها ، ولا بأس بالالتزام به » « 1 » .
فاعترض عليه شيخنا الأستاذ : « بأنّ كاشف الغطاء رحمه اللَّه لم يستبعد عدم التعلّق ، بل استبعد تعلّقها مع عدم الملك حيث قال : فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك » ثم قال : إعلم أنّ مقتضى كلام هذا الفقيه النبيه الوجيه
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 351 .