تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

القاعدة الثالثة

قوله : ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاسمة والشفعة والمواريث والرّبا والوصايا ، تتعلّق بما في اليد ، مع العلم ببقاء مقابله . . . . أقول : قد عرفت أنّ المقصود من هذه البحوث هو الاستدلال لإفادة المعاطاة الملك ، بأنّه لولا ذلك يلزم تأسيس قواعد جديدة ، فمنها : لزوم هذه الأمور - التي تتعلّق بالأملاك - في غير الأملاك . فمن أخذ شيئاً من الأنعام الثلاثة أو النقدين أو غيرها ممّا تجب فيه الزكاة ، بالمعاطاة ، وحال الحول والنصاب حاصل ، وجب عليه الزكاة ، مع أنّ الذي حصل عنده كان بالمعاطاة ، والمفروض أنها لا تفيد الملك . وكذا الخمس ، فيلزم تعلّقه بما ليس بملكٍ له . وكذا يلزم حصول الاستطاعة بالزاد والرّاحلة التي لغيره ، لأن المفروض أن ما عنده مأخوذ بالمعاطاة وليس ملكاً له . وكذا يلزم تعلّق الديون بغير الملك ، كأنْ يقسّم الغرماء بينهم ما كان عند الغريم من أموال الناس ، لأن المفروض أخذه ذلك منهم بالمعاطاة . وأيضاً : المدين إذا مات ، تعلّق دينه بما تركه ، فيلزم تعلّق دينه بأموال الناس لا بأمواله . وأيضاً : لو باع شيئاً بالمعاطاة وأخذ الثمن ، كان أداء دينه من هذا الثمن أداءً من أموال الناس . وكذا يلزم تعلّق حقّ النفقة بالنسبة إلى أموال الناس ، لأن المال الذي بيد