تحت تصرّفه .
فالتخلّف عن الشرط بصورةٍ كلّيةٍ - أيسواء كان فاسداً أو صحيحاً لكن لم يف به الطرف - يوجب الخيار ، فله أن يفسخ العقد ويحلّه [ 1 ] .
النقض الثالث
قوله :
وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكلّ
شرح
[ 1 ] وقال المحقق الخوئي : والتحقيق أنّ الشرط قد يكون قيداً لأصل العقد ، بحيث يكون الإنشاء معلَّقاً على حصول الشرط ، بأنْ قال البائع : بعتك المتاع الفلاني إنْ قدم الحاج وإلّا فلا أبيع ، وقد يكون الشرط إلتزاماً آخر في ضمن الالتزام العقدي من دون أنْ يكون الملتزم به قيداً لأصل العقد . وعلى الأوّل ، فالتعليق يوجب فساد العقد وإنْ لم يكن فاسداً ، لقيام الإجماع على بطلان التعليق في العقود . وعلى الثاني ، فالالتزام بصحّة العقد مع فساد الشرط لا يستلزم تخلّف المقصود عن القصد . وتفصيل الكلام في محلّه » « 1 » .
وقد أشكل عليه بعض مشايخنا دام بقاه : بأن هذا الالتزام الحاصل أمر إضافي ، فهو التزام بالأمر المعلَّق عليه ، وحينئذٍ يعود الإشكال .
وقد أوردنا على هذا : بأنه ينتقض بما ذكره في الجواب عن إشكال السيّد الجدّ على الميرزا في حقيقة البيع : بأنّ البيع أمر اعتباري ، ولا مانع من أن يكون بلا طرف ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 2 / 108 .