صلّى اللَّه عليه وآله عنها ، لأنها غرر كلّها » « 1 » .
فمن هذه العبارة يفهم أنّ النهي إنما هو من أجل لزوم الغرر ، لا لأجل اعتبار اللّفظ .
والرابع : قوله عليه السّلام إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام « 2 » .
و « إنما » تدلّ على الحصر ، والمعاطاة ليست بكلام ، فهي لا تفيد حتى الإباحة .
وقد تعرّض الشيخ لهذا الخبر وذكر في معناه أربعة وجوه . لكنْ سيأتي أن معناه : أنْ لا أثر للمقاولة السّابقة على البيع وأنّ المؤثّر هو تنجيز البيع .
وعلى هذا - الذي سنذكره - لا مجال للاستدلال به لاعتبار اللّفظ في البيع ، بل جميع الآثار تترتب على تنجيزه ، وهو كما يحصل باللّفظ يحصل بالفعل .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 278 ، وسائل الشيعة 17 / 358 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 50 ، الباب 8 من أبواب العقود ، الرقم : 4 .