تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
صلّى اللَّه عليه وآله عنها ، لأنها غرر كلّها » « 1 » . فمن هذه العبارة يفهم أنّ النهي إنما هو من أجل لزوم الغرر ، لا لأجل اعتبار اللّفظ . والرابع : قوله عليه السّلام إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام « 2 » . و « إنما » تدلّ على الحصر ، والمعاطاة ليست بكلام ، فهي لا تفيد حتى الإباحة . وقد تعرّض الشيخ لهذا الخبر وذكر في معناه أربعة وجوه . لكنْ سيأتي أن معناه : أنْ لا أثر للمقاولة السّابقة على البيع وأنّ المؤثّر هو تنجيز البيع . وعلى هذا - الذي سنذكره - لا مجال للاستدلال به لاعتبار اللّفظ في البيع ، بل جميع الآثار تترتب على تنجيزه ، وهو كما يحصل باللّفظ يحصل بالفعل .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 278 ، وسائل الشيعة 17 / 358 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 50 ، الباب 8 من أبواب العقود ، الرقم : 4 .