أدلّة القول باعتبار الصّيغة
وذكر السيّد رحمه اللَّه « 1 » وجوه الاستدلال للقول بعدم إفادة المعاطاة للملكيّة وأنه يعتبر الصّيغة :
أحدها : الإجماع .
وفيه : إنه غير ثابت ، وهو منقول ، ومعلوم المدرك .
الثاني : بعض الأخبار المشتملة على ذكر الصّيغة المدّعى دلالته على اشتراطها مثل :
قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا تشتر كتاب اللَّه عزّوجلّ ، ولكنْ اشتر الحديد والورق أو الدفّتين وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » « 2 » .
وقوله عليه السّلام : « لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكنْ اشتر الحديد والجلود وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا » ( 3 ) .
وقوله عليه السّلام في في خبرٍ : « رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن . . . فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن . فقال المشتري :
قد قبلت ورضيت . . . » ( « 3 » ) .
أمّا الأخير ، فلا مجال للاستدلال به .
ويبقى الأوّلان ، فقد يتوهّم منهما اعتبار اللّفظ ، وأنه لولا ذلك لقال الإمام عليه السلام : أعطه كذا وكذا وخذ كتاب اللَّه . . . فمن قوله : « قل . . . » الظاهر
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 337 .
( 2 ) ( و 3 ) وسائل الشيعة 17 / 158 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الرقم 1 و 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 365 ، الباب 19 من أبواب عقد البيع ، الرقم 1 .