ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكل وبين كلّ واحد منهما بما ادّعاه » .
« ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكل » وهو ثمانية عشر « فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلص يده عمّا كان فيها » لأن ذلك تمام ثمانية عشر .
« فيكمل لمدّعي الكلّ ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين » وذلك أربعة عشر مما في يد مدّعي الثلثين ، واثنا عشر مما في يد مدّعي النصف ، وعشرة ممّا في يد مدّعي الثلث .
« ولمدّعي الثلثين عشرون » وذلك خمسة مما في يد مدّعي النصف وخمسة أخرى مما في يد مدّعي الثلث ، وعشرة مما في يد مدّعي الكلّ .
« ولمدّعي النصف اثنا عشر » وذلك ثلاثة مما في يد مدّعي الثلثين وثلاثة أخرى مما في يد مدّعي الثلث ، وستة مما في يد مدّعي الكلّ .
« ولمدّعي الثلث أربعة » ، وذلك اثنان مما في يد مدّعي الكل ، واثنان مما في أيدي الباقين .
« هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه » « 1 » وإلا كان الحاصل غير ذلك .
هذا إن أقام كلّ منهم بينة .
ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 119 . وفيه : من اليمين ومقارعيه .