« ولمدّعي النصف خمسة » اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
« ولمدّعي النصف خمسة » اثنان ثلث السدس تنازع فيه مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
« ولمدّعي الثلث ثلاثة » ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
هذا إن أقام كلّهم بينة .
وإنْ أقام أحدهم فقط بينة حكم له .
هذا كلّه مع خروج المدّعى به عن أيديهم .
قال المحقق : « ولو كان المدّعى في يد الأربعة ، ففي يد كلّ واحد ربعها ، فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ : يقضى لكلّ واحد بالربع ، لأن له بينة ويداً » « 1 » .
أي : بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج .
« والوجه : القضاء ببينة الخارج على ما قررناه » فيما سبق .
وعلى المختار : « فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ، ويكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدّعي الكلّ والنصف والثلث على ما في يد مدّعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين » .
لأنا نريد عدداً لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف ، والاثنان والسبعون كذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 118 .