« وهو » أي الربع ثمانية عشر .
فمدّعي الكلّ يدّعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منها ستة ، ومدّعي الثلث يدّعى اثنين .
وعلى هذا : « فتكون عشرة منها لمدّعي الكلّ لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ، ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدّعي الكلّ فيها ويحلف » أي من خرج اسمه ويأخذ ، وإن امتنع حلف الآخر وأخذ « ومع الامتناع يقسّم بينهما » نصفين كما عرفت .
« وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه ، فمن خرج اسمه احلف وأعطي ، ولو امتنعا قسّم بينهما » نصفين كما عرفت .
« ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ، فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة » وذلك ، لأنه يدّعي الثلثين وهو ثمانية وأربعون - من الاثنين والسبعين - وبيده ثمانية عشر ، فالباقي له ثلاثون ، على كلّ من الثلاثة الآخرين عشرة .
« ومدعي الثلث يدّعي اثنين ، ويبقى في يده » أي في يد مدّعي النصف وهو الثمانية عشر « ستة لا يدّعيها إلا مدّعي الجميع ، فتكون » أي الستة « له » أي لمدّعي الكلّ ، لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه « ويقارع الأخيرين » أي في العشرة والاثنين « ثم يحلف » من يخرج اسمه ويأخذ وإلا فالآخر « وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادّعياه » من كلّ واحد منهما ، فيأخذ من العشرة خمسة ومن الاثنين واحداً .
« ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ثمانية عشر ، فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، ويبقى اثنان لمدّعي الكل
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 761
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧٦١