فيه اثنان أو أكثر ، مع كون الشئ في أيديهما « سواء كان مما يختص بالرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث » وهذا ما قاله الشيخ في ( المبسوط ) « 1 » وتبعه العلّامة في ( القواعد ) ، وفخر المحققين في ( الإيضاح ) كما في ( الجواهر ) ، وقد أشرنا إلى دليله .
والثاني : إن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وهذا ما قاله الشيخ في ( الخلاف ) وتبعه العلامة في ( التحرير ) ، والشهيد في ( الدروس ) ، بل في ( المسالك ) نسبته إلى الأكثر ، بل عن ( الخلاف ) « 2 » و ( السرائر ) الإجماع عليه .
ويدل عليه - مع الإجماع المذكور - عدّة أخبار ، عمدتها صحيح النخاس الآتي .
والثالث : إن المتاع كلّه للمرأة « لأنها تأتي بالمتاع من أهلها » وهذا ما أفتى به الشيخ في ( الإستبصار ) « 3 » كما في ( الجواهر ) ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي .
فهذه ثلاثة أقوال ، وقد اختار المحقق هنا وفي ( النافع ) « 4 » القول الثاني منها ، ونسبه في ( نكت النهاية ) إلى المشهور .
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الامامية 8 : 31 ، قواعد الأحكام 3 : 470 ، إيضاح الفوائد 4 : 380 .
( 2 ) كتاب الخلاف 6 : 352 مسألة 27 ، السرائر في الفقه 2 : 193 ، تحرير الأحكام 5 : 208 ، الدروسالشرعية 2 : 111 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 47 .
( 4 ) المختصر النافع : 285 ، نكت النهاية 2 : 83 .