الأصح » .
وفي ( الجواهر ) : قلت بل يتوقف في أصل إيقافه لما عرفته في الوجه الأصح ، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه ويحرم الثلاثة منه ، لاعترافهم بعدم استحقاقهم منه شيئاً ، إلا أني لم أجد قائلًا بذلك ، ولعلّه قوي للاحتياط في مثله . . . « 1 » .
( الثالثة ) لو مات الولد قبل البلوغ ، عادت الدار أثلاثاً ، وبقي الكلام حول نماء سهمه من حين ولادته إلى موته . وحيث أن الثلاثة قد أقرّوا بكونه للولد فهم ملزمون بحرمانهم منه ، فيصل النماء إلى ورثة الولد .
( الرابعة ) قال المحقق : « فإن كمل وحلف أخذ ، وإن امتنع ، قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة ، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم . وفيه إشكال ، ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع » « 2 » .
أقول : ذهب الشيخ رحمه اللَّه إلى ردّ الربع إلى الثلاثة ، لإثباتهم أصل الوقف عليهم ، والولد بنكوله عن اليمين يجري مجرى المعدوم ، فتبقى الدار بين الثلاثة كما كان الأمر قبل ولادة الولد . ولأن الواقف جعل الإخوة الثلاثة أصلًا في استحقاق الدار ثم أدخل من يتجدد في جملة المستحقين على سبيل العول ، فإذا سقط الداخل فالقسمة باقية بحالها على الأصول كما كانت ، نظير ما إذا مات إنسان وخلف ألفاً من الدراهم فجاء ثلاثة وادّعى كلّ واحد ألفاً على الميت وأقام شاهداً ، فإن حلفوا معه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 298 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 94 .