والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين » « 1 » .
وهذا مذهب الشيخ قدّس سرّه ، قال المحقق : « وفيه أيضاً إشكال كالأوّل » .
أقول : إن ردّ فلا يعطى ورّاثه شيئاً ، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية ، وإن لم يكن له ورثة فيصرف إلى الحالفين .
هذا ، وأضاف في ( الجواهر ) « 2 » فرعاً وقال : ولو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم ، فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنه وقف تشريك ، ففي القواعد : كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأوّل ، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا وتشاركوا ، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم « 3 » . وفي كشف اللثام : وإن نكلوا خلص الوقف للأوّلين ما بقي منهم أحد ، وإن تجدّدوا أو ادعوا التشريك قبل حلف الأوّلين كان خصوماً لهم ولغيرهم من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدّعين ، فإنهم لمّا ادّعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم ، إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأوّلون صار نصيب الأوّلين ميراثاً « 4 » . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 94 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 301 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 452 .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 146 .