تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

وهنا قال : « ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة » « 1 » . ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف ، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة ، وفي صورة عدمه يقول بالشركة ، ويدلّ على ما ذكره في كتاب الشركة روايات : 1 ) عن أبي حمزة قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض آخر . قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله » « 2 » . 2 ) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما » « 3 » . 3 ) عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين فتوى « 4 » الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله » « 5 » . وقال في ( الجواهر ) « 6 » في شرح العبارة : « لكن هذه النصوص بل والمتن وما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 93 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 12 / 1 . كتاب الشركة ، الباب 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 12 / 1 . ذيل الحديث كتاب الشركة ، الباب 6 . ( 4 ) توى : هلك . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 12 / 2 . كتاب الشركة ، الباب 6 . ( 6 ) جواهر الكلام 26 : 330 .