تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وكالأخبار الآتية : 1 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » « 1 » و « كان » له ظهور في الاستمرار . 2 ) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أجاز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق » « 2 » و « أجاز » هنا بمعنى « الإنفاذ » . 3 ) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « إن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر عليه السلام : قضى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقضى به علي عليه السلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة . فقال له جعفر عليه السلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة . فقال : ما نفعل . فقال : بلى يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله » « 3 » . 4 ) محمد بن علي بن الحسين قال : « قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بشهادة شاهد ويمين المدعي . قال وقال عليه السلام : نزل جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق » « 4 » . 5 ) عن جابر بن عبد اللَّه قال : « جاء جبرئيل إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 267 / 8 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 267 / 9 . أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 268 / 13 . أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 268 / 14 . أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 .